لا يجوز إثبات عكس عقد الأمانة الظاهر إلا بدليل خطي مستتر (ورقة ضد) يكون معاصراً للعقد الظاهر وملازماً له معاصرةً ذهنيةً وبانٍ واحد، ويُقبل امتدادٌ يسير للأجل لا يتجاوز 24 ساعة.
إذ ا كان عقد الأمانة موضوع الادعاء هو الظاهر فلا يجوز إثبات عكسه إلا بدليل خطي آخر وهو العقد المستتر المتعارف عليه باسم (ورقة ضد) ويجب أن تكون هذه الورقة متلازمة ومعاصرة للعقد الظاهر معاصرة ذهنية وبان واحد ولا مانع أن يمتد الأجل /24/ساعة .