• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بطلب توحيد الاستئناف ما لم يثبت وجود استئنافين قائمين وتأييد الواقعة بالدليل شرط لقبول سبب الطعن

يشترط لقبول طلب توحيد الاستئناف ثبوت وجود استئنافين قائمين، ويقع عبء إثبات ذلك على من يتمسك به؛ فإذا خلا الادعاء من الدليل ردّ سبب الطعن.

نص الاجتهاد

يجب إثبات وجود استئنافين للمطالبة بتوحيدهما وعدم تأييد القول بالدليل يوجب رد سبب الطعن .