يشترط لقبول طلب توحيد الاستئناف ثبوت وجود استئنافين قائمين، ويقع عبء إثبات ذلك على من يتمسك به؛ فإذا خلا الادعاء من الدليل ردّ سبب الطعن.
يجب إثبات وجود استئنافين للمطالبة بتوحيدهما وعدم تأييد القول بالدليل يوجب رد سبب الطعن .