لا يؤثر اختصار الاسم في التوقيع في صحة الخصومة متى تبيّن أن المدعى عليه هو المقصود بالدعوى، وحضر أمام المحكمة وأقر بذلك ولم ينازع في التوقيع.
اختصار الاسم أثناء التوقيع لا يقدح في صحة الخصومة مادام المدعى عليه قد حضر أمام المحكمة وأقر بأنه الشخص المقصود بالدعوى .خاصة وأنه لم ينكر التوقيع