• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصار الاسم في التوقيع لا يؤثر في صحة الخصومة متى حضر المدعى عليه وأقر بأنه المقصود بالدعوى ولم ينكر التوقيع

لا يؤثر اختصار الاسم في التوقيع في صحة الخصومة متى تبيّن أن المدعى عليه هو المقصود بالدعوى، وحضر أمام المحكمة وأقر بذلك ولم ينازع في التوقيع.

نص الاجتهاد

اختصار الاسم أثناء التوقيع لا يقدح في صحة الخصومة مادام المدعى عليه قد حضر أمام المحكمة وأقر بأنه الشخص المقصود بالدعوى .خاصة وأنه لم ينكر التوقيع