• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع منازعة المستأجر مع مشتري المتجر لأحكام القانون العام، وتخضع علاقته بالمؤجر لأحكام المادة 63 من أصول المحاكمات

العبرة في تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق بصفة الخصم وعلاقة كل طرف بالمستأجر؛ فالمشتري للمتجر يُعامل كغير المؤجر فتسري العلاقة معه وفق القواعد العامة، أما المؤجر فتسري المنازعة معه وفق المادة 63 من أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

العلاقة بين المستأجر و مشتري المتجر تخضع للقانون العام أما العلاقة بين المستأجر و المؤجر فتخضع للمادة /63/أصول محاكمات.