العبرة في تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق بصفة الخصم وعلاقة كل طرف بالمستأجر؛ فالمشتري للمتجر يُعامل كغير المؤجر فتسري العلاقة معه وفق القواعد العامة، أما المؤجر فتسري المنازعة معه وفق المادة 63 من أصول المحاكمات.
العلاقة بين المستأجر و مشتري المتجر تخضع للقانون العام أما العلاقة بين المستأجر و المؤجر فتخضع للمادة /63/أصول محاكمات.