• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وترجيح البينات من إطلاقات محكمة الموضوع في استظهار حقيقة الدعوى

تقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تكوّن عقيدتها من مجموع البينات والقرائن المطروحة وأن تطرح ما لا ينسجم مع الصورة التي استخلصتها.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى يعود لمحكمة الموضوع التي لها الحق أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتطرح ما يخالفها .