تقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تكوّن عقيدتها من مجموع البينات والقرائن المطروحة وأن تطرح ما لا ينسجم مع الصورة التي استخلصتها.
تقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى يعود لمحكمة الموضوع التي لها الحق أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتطرح ما يخالفها .