• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول دعوى براءة الذمة إذا ثبت بقاء جزء من الدين في ذمة المدعي

العبرة في دعوى براءة الذمة بتمام انقضاء الالتزام المدّعى ببراءة الذمة منه؛ فإذا بقي جزء من الدين ثابتاً في الذمة انتفت البراءة الكاملة وسقط أساس الدعوى.

نص الاجتهاد

الطاعن رفع دعواه ابتداء بأن ذمته بريئة من السند وتبين أن ذمته لا تزال مشغولة بجزء من الدين مما يتعين رفض الطعن