العبرة في دعوى براءة الذمة بتمام انقضاء الالتزام المدّعى ببراءة الذمة منه؛ فإذا بقي جزء من الدين ثابتاً في الذمة انتفت البراءة الكاملة وسقط أساس الدعوى.
الطاعن رفع دعواه ابتداء بأن ذمته بريئة من السند وتبين أن ذمته لا تزال مشغولة بجزء من الدين مما يتعين رفض الطعن