• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفاتر التجارية غير المنتظمة لا تكون حجة على الغير

لا تكون الدفاتر التجارية غير المنتظمة حجةً على الغير، فلا يجوز التعويل عليها وحدها في إثبات الالتزام أو نفيه في مواجهة من لم يكن طرفاً فيها.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الدفاتر التجارية غير المنتظمة لا تصلح حجة على الغير