لا تكون الدفاتر التجارية غير المنتظمة حجةً على الغير، فلا يجوز التعويل عليها وحدها في إثبات الالتزام أو نفيه في مواجهة من لم يكن طرفاً فيها.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الدفاتر التجارية غير المنتظمة لا تصلح حجة على الغير