إذا تخلّف الخصم عن جلسة الاستجواب، جاز للمحكمة أن تُعمل الآثار القانونية المترتبة على عدم حضوره، ويُعدّ هذا التغيب كافياً لاتخاذ ما يجيزه القانون من جزاء إجرائي.
تغيب الطاعن المذكور عن جلسة الاستجواب يعتبر كافيا للحكم إعمالاً لآثار التغيب عن عدم حضور جلسة الاستجواب .