• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند توكيل المحامي لدى النقابة يعد سنداً رسمياً لا يطعن فيه إلا بالتزوير

الوكالة المنظمة لدى نقابة المحامين تكتسب صفة السند الرسمي، فلا يجوز إنكارها أو مجابهتها إلا بدعوى التزوير وفق الأصول.

نص الاجتهاد

سند التوكيل لدى نقابة المحامين سند رسمي لا يطعن إلا بالتزوير .