الوكالة المنظمة لدى نقابة المحامين تكتسب صفة السند الرسمي، فلا يجوز إنكارها أو مجابهتها إلا بدعوى التزوير وفق الأصول.
سند التوكيل لدى نقابة المحامين سند رسمي لا يطعن إلا بالتزوير .