المحاضر الرسمية في الجلسات لها حجية لا تُدحض إلا بالتزوير، والإقرار الوارد فيها ملزم للمقر، وإنكار السند التجاري يرتّب غرامة تُحتسب بنسبة محددة من المبلغ المحكوم به.
ضبط الجلسة المحاكمة ضبط رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير والاقرار الوارد فيه حجة على المقر تبلغ غرامة إنكار السند التجاري بـمقدار 5/1 المبلغ المحكوم به