• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من طبيعة الأعمال التي باشرها العامل وجسامتها وما إذا كانت تقتضي دواماً إضافياً قبل الحكم ببدل العمل الإضافي عند غياب التكليف الخطي

يشترط للحكم ببدل العمل الإضافي، عند عدم وجود تكليف خطي من المرجع المختص، أن تبحث المحكمة طبيعة الأعمال التي باشرها العامل وجسامتها ومدى اقتضائها دواماً إضافياً، ثم تتحقق من وجود تكليف ضمني. ويُعد إغفال هذا التحقيق موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

يجب التحقيق عن طبيعة الاعمال التي قام بها العامل لمعرفة درجة جسامتها وما اذا كانت تضطر العامل للدوام الإضافي لانجازها ثم ينظر في التثبت من وجود التكليف الضمني بالقيام بها . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة حمص الجزئية بتاريخ ١٩٥٧/١١/١١ تحت رقم ٥٣٦ بالزام الجهة المدعى عليها رافعة الطعن بأن تدفع الى المدعي الخصم في الطعن مبلغا قدره ٩١٥,٦٩ ليرة سورية تعويضا له عن اجازاته الادارية والعطل الاسبوعية والاعياد التي استحقها و برد دعوى الجهة المدعية بالزيادة وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى . في الموضوع : لما كان وكيل الطاعن يطلب نقض الحكم لما خلاصته : 1. انه دفع بالتقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة ٤١ من قرار المحاسبة العامة وبالتقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٣ من القانون المدني الا ان القاضي حكم بالتعويضات عن مدة مشمولة بالتقادم دون مناقشة هذا الدفع الوارد بمذكرته المؤرخة في ١٩٥٧/٩/٩ 2. انه دفع الدعوى بالمادة ١٣٦ من قرار وزارة المالية رقم ٧٥ ولم تناقش المحكمة هذا الدفع 3. لم يثبت المدعي تكليفه بالعمل خلال الاعياد والعطل بوثيقة رسمية صادرة عن المرجع المختص عملا باجتهاد محكمة التمييز في السبب الاول والثاني : لما كانت المهلة المحددة في المادة ٤١ من قرار المحاسبة العامة رقم ۲۳۳۱ المؤرخ في ۱۹۲۳/۱۰/۱٦ هي مهلة تسقط وتتلاشى معها نهائيا كل الديون التي لم يطلب تسديدها كتابة بدون عذر مقبول قبل قفل السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة اليها تلك الديون. وكان القاضي قد الزم الجهة المميزة ببدل سائر الراحات الاسبوعية والاجازات السنوية والاعياد الواقعة بين ١٩٥٢/٢/١٧ لغاية ١٩٥٦/١٢/٣١ دون أن يراعى أحكام المادة ٤١ المذكورة وأحكام المادة ٣٧٣ من القانون المدني ودون أن يرد على الدفوع المثارة في اللائحة المؤرخة في ١٩٥٧/٩/٩ خلافا لما توجبه المادتان ٢٠٤ و ٢٠٦ من قانون اصول المحاكمات فان حكمه يستحق النقض من هذه الناحية. في السبب الثالث : لما كان اقرار ممثل الدائرة بلائحته المذكورة آنفا لا يسري على دائرته . وكان القاضي وكان القاضي قد فصل بالتعويضات المدعى بها قبل التحقيق عن طبيعة الاعمال التي قام بها المدعي لمعرفة ما اذا كانت جسيمة وتضطره للدوام الاضافي لإنجازها وذلك للتثبت من وجود التكليف الضمني اذا لم يكن هنالك تكليف خطي من المرجع المختص فان حكمه يستحق النقض من هذه الناحية أيضا لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا