• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت شروحات إدارة الجمارك تؤكد خروج السيارة القطر وهي مدخلة إلى القطر عن طريق أمانة الجمارك فإن هذه المشروحات كافية لثبوت خروج السيارة

كل بيان صادر عن إدارة الجمارك يؤكد خروج سيارة أُدخلت إلى القطر عبر أمانة الجمارك يصلح دليلاً رسمياً على الخروج، ولا يجوز إهداره إلا بإثبات مخالفٍ بالطريق القانوني، كما أن للخصم تقديم ما لديه من مستندات ولو لم تكن عبر الجمارك.

نص الاجتهاد

إذا كانت شروحات إدارة الجمارك تؤكد خروج السيارة القطر وهي مدخلة إلى القطر عن طريق أمانة الجمارك فإن هذه المشروحات كافية لثبوت خروج السيارة فهي تعد بمثابة وثيقة رسمية ويتعين الأخذ بها ما لم يثبت خلافها بالطرق القانونية المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر فأدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة وفق المادة (251) جمارك.وحيث ان مشروحات جمارك درعا تؤكد أن السيارة خرجت من القطر بموجب قيودها وقد تأخرت لمدة أسبوعين عن المدة المحددة لإخراجها والسيارة نفسها مدخلة إلى القطر عن طريق أمانة جمارك الدبوسية بموجب بطاقة الإدخال رقم 673062 وحيث ان هذه المشروحات تكفي لثبوت خروج السيارة فهي تعد بمثابة وثيقة رسمية ويتعين الأخذ بها ما لم يثبت خلافها بالطرق القانونية وان من حق الخصم إبراز كل ما لديه من وثائق تفيده وليس بالضرورة إبرازها عن طريق الجمارك ولا مصلحة لها في إبرازها وحيث انه ما دام الأمر كذلك يكون القرار المطعون فيه قد عالج الموضوع وفق الأصول والقانون ولا تطاله أسباب الطعن مما يتوجب معه رد هذه الأسباب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.