لا تقوم المسؤولية الجمركية على الوكيل الملاحي بصفته ممثلاً للشركة الناقلة إلا إذا ثبتت وكالة خاصة أو تعهد شخصي يحمّله الالتزام محل المخالفة؛ أما مجرد الصفة الوكالية فلا يكفي للمساءلة.
شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة بالصورة الحكمية التي تمثل بها الباخرة ولا بد من وكالة خاصة تثبت صحة تمثيلها للشركة الناقلة. لا يسأل الوكيل الملاحي عن المخالفات الجمركية بصفته التمثيلية وانما يسأل عن المخالفات التي يتعهدها بصفته الشخصية وما لم يثبت هذا التعهد فهو بحل من كل مساءلة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص في الوزن عما هو مبين في بيان الحمولة وقد اتبعت المحكمة مصدرة الحكم ما جاء في القرار الناقض وحكمت بمساءلة الناقل وردت الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل. وحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة بالصورة الحكمية التي تمثل بها الباخرة ولا بد من وكالة خاصة تثبت صحة تمثيلها للشركة الناقلة وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا المبدأ.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تثبت بوكالة كتابية تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة مما يوجب رفض الطعن لهذا السبب وأما من حيث مساءلة الوكيل الملاحي فهو لا يسأل عن المخالفات الجمركية بصفته التمثيلية وانما يسأل عن المخالفات التي يتعهدها بصفته الشخصية وما لم يثبت هذا التعهد فهو بحل من كل مساءلة وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقدم الدليل على ما يثبت مساءلة الوكيل مما يجعل أسباب الطعن لا تعدو الكلام المرسل والحكم يكون مقاماً على أسباب تكفي لحمله وأسباب الطعن تستأهل الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.