• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب الحكم وفق تقدير الجمارك للبضاعة في حال أن المدعى عليهما لم يعترضا على تقدير قيمة البضاعة ولم يثبتا عكس ما جاء بتقدير الجمارك

يُعتدّ بتقدير الجمارك لقيمة البضاعة في دعاوى التهريب الجمركي ما لم يثبت الخصم خطأه أو يقدّم ما يغايره؛ فإذا خلا الملف من اعتراض أو دليل مناقض، تعيّن الحكم على أساس هذا التقدير عند تحديد الرسوم والغرامة والمجموع المستحق.

نص الاجتهاد

يتوجب الحكم وفق تقدير الجمارك للبضاعة في حال أن المدعى عليهما لم يعترضا على تقدير قيمة البضاعة ولم يثبتا عكس ما جاء بتقدير الجمارك . المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهما فواز الأخرس ومحمود شناعه هي الاستيراد تهريبة لكمية من السجاد . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى انتهت إلى مساءلة المطعون ضدهما فاستأنفا ذلك القرار فقررت محكمة الاستئناف رد الدعوى عليهما فطعنت إدارة الجمارك حيث قررت محكمة النقض نقض القرار لصالح الجمارك . وبعد التجديد انتهت محكمة الاستئناف إلى مساءلة المطعون ضدهما وحكمت عليهما بقيمة البضاعة على أساس أنها تبلغ /3940/ ل.س والرسوم /916/ ل.س وألزمتهما بمبلغ مجموعه /743424 ل.س وذلك بتصديق القرار البدائي ورد الاستئناف فطعنت إدارة الجمارك للأسباب التي وردت في لائحة الطعن .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى المساءلة والتغريم للمدعى عليهما المطعون ضدهما معتبرة ثبوت المخالفة بحقهما مما يجعل ما يجب بحثه محصور بقيمة البضاعة والغرامة والمبلغ الإجمالي المحكوم به .وحيث أن الجمارك قدرت قيمة البضاعة كما هو واضح من الضبط الجمركي المبرز في الملف /4000/ ل.س . وبالتالي فإن الرسوم المتوجبة هي /79940 ل.س مما يجعل مجموع المبلغ المستحق لإدارة الجمارك بما فيه الغرامة و الرسوم هو /783640 ل.س . وحيث أن المدعى عليهما المطعون ضدهما لم يعترضا على تقدير قيمة البضاعة ولم يثبتا عكس ما جاء بتقدير الجمارك لها مما يتوجب الحكم وفق تقدير الجمارك . ولما كان القرار المطعون فيه لم يحكم وفق ذلك التقدير مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية فقط وحيث أن النقض يقع للمرة الثانية مما يجعل هذه المحكمة أن تستبقي الدعوى للحكم في الموضوع وفق المادة /260/ أصول مدنية. لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية الحكم بإلزام المدعى عليهما فواز بن يوسف ومحمود بن محمد /83640/ ل. س ثلاثة وثمانين ألفا وستمائة و أربعين ليرة سورية بقيمة البضاعة مع الغرامة والرسوم . تضمين المدعى عليهما الرسم والمجهود الحربي .إعادة الملف إلى مرجعه .