• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المنظم بالمخالفة لم يشر إلى أسماء المهربين ولذلك فلا يمكن الاعتداد به فيما يتعلق بمعرفة المهربين وإدانتهم بموجبه

يشترط للاعتداد بالضبط المنظم في إثبات التهريب وإدانة المنسوب إليهم الفعل أن يتضمن بياناتٍ كافيةً تُعرّف بالمهربين أو تقيم الدليل على نسبته إليهم؛ فإذا خلا من أسمائهم وتعذر التعرف عليهم من سائر الأدلة، فلا يصلح وحده أساساً للإدانة.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم بالمخالفة لم يشر إلى أسماء المهربين ولذلك فلا يمكن الاعتداد به فيما يتعلق بمعرفة المهربين وإدانتهم بموجبه . المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بضاعة تهريبأ وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة وفق المادة المادة 257 من قانون الجمارك . وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المبينة آنفة. وحيث أن وقائع القضية تشير إلى أن دورية من الجمارك وإذ كانت تقوم بالخدومة شاهدت دوابة محملة بالبضائع المهربة وقد تمكن المهربون من القرار فأطلقت الدورية عليهم النار إرهابا و على أثر ذلك تجمهر بعض الأهالي من قرية يابوس ووجهوا السباب للدورية وفي الصباح تمكن عناصر من المارك من مصادرة البضاعة وجودها في بساتبين القرية .وحيث أن محكمة الدرجة الأولى استدعت بعض عناصر الدورية واستمعت إلى شهادتهم فأفادوا أن المهربين هربوا منهم ولم يتعرفوا عليهم . وحيث أن الضبط المنظم بالمخالفة لم يشر إلى أسماء المهربين ولذلك فلا يمكن الاعتداد به فيما يتعلق بمعرفة المهربين و إدانتهم بموجبه خاصة وإن بعض العناصر الذي اشتركوا في تنظيمه نفوا هؤلاء المهربين لأنهم هربوا منهم وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك مادام أن تقديرها استقى مما له أصل في أوراق الملف ولذلك يكون الحكم في محله و الطعن يخلو من عوامل النقض ويستاهل الرفض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم . إعادة الاضبارة إلى مصدرها الإجراء المقتضى القانوني