لا تُقبل دفوع القوة القاهرة في المخالفات الجمركية الناشئة عن عدم تسديد تعهد استيراد سيارة مدخلة مؤقتاً لمجرد تدهورها، إذا لم يكن الحادث مانعاً فعلياً من إبلاغ الجمارك واتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون أو الإدارة الجمركية.
حادث تدهور السيارة وإحداث أضرار بها لا يشكل قوة قاهرة يحل من الالتزام ذلك لأن التدهور لا يحول دون إعلام الجمارك بالحادث ووضع السيارة في مستودعات الجمارك أو نقلها بسيارة تحت إشراف الجمارك إلى منطقة معينة أو تسديد قيودها بأي شكل مقبول من الجمارك . المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد سيارة مدخلة مؤقتا تهريبأ وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث أن إدارة الحمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قضت بعدم المساءلة تأسيسا على أن حادث تدهور السيارة يشكل قوة قاهرة يعفي المخالف من المساءلة وحيث أن حادث تدهور السيارة وإحداث أضرار بها لا يشكل قوة قاهرة يحل من الالتزام ذلك أن التدهور لا يحول دون إعلام الجمارك بالحادث ووضع السيارة في مستودعات الجمارك أو نقلها بسيارة تحت إشراف الجمارك إلى منطقة معينة أو تسديد قيودها باي شكل مقبول من الجمارك . وحيث أن أن الحكم المطعون فيه الذي لم يعالج واقع القضية وفق ما سلف بيانه يكون مشوبة بخلل قانوني يوجب نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه تضمين من يظهر أنه غير محق في النتيجة الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفي منها . إعادة الاضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني