• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب محل التصليح لا يعتبر مسؤولا عن المخالفة ما لم يثبت علمه بأن السيارة مهربة

لا تُسند المسؤولية عن مخالفة تهريب السيارة إلى صاحب محل التصليح إلا إذا ثبت أنه كان يعلم بأن المركبة مهربة، ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات هذا العلم.

نص الاجتهاد

صاحب محل التصليح لا يعتبر مسؤولا عن المخالفة ما لم يثبت علمه بأن السيارة مهربة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم هي الاستيراد تهريبة لسيارة وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى مساءلة المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه نبيل أياسو حيث قضى القرار برد الدعوي عنه ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن . وحيث أنه فيما يتعلق بالمدعى عليه نبيل قد نفي القرار برد الدعوى عنه كونه صاحب محل التصليح السيارات وكانت السيارة موضوعة في محله من أجل التصليح ولم يقم دليل على علمه بأن السيارة مهربة . وحيث أنه ثابت من أوراق الملف أن المدعى عليه نبيل صاحب محل لتصليح السيارات وأن السيارة كانت موضوعة في محله من أجل تصليحها وأنها تحمل لوحة سورية . وحيث أن صاحب محل التصليح لا يعتبر مسؤولا عن المخالفة ما لم يثبت علمه بأن السيارة مهربة وهذا ما لم يثبت في هذه القضية بل أن الأدلة المتوفرة تشير إلى عدم علمه بذلك باعتبار أن السيارة تحمل لوحة سورية وأن عبء إثبات علم المدعى عليه المذكور بأن السيارة مهربة يقع على عاتق الإدارة في مثل هذه الحالة وهذا ما لم يحصل في هذه القضية . وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أن ما توصلت إليه المحكمة يجد سنده في أوراق الملف . وحيث أن أسباب الطعن اقتصرت على المدعى عليه نبيل ولم تبد الجهة الطاعنة أي سبب ينال من القرار المطعون فيه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا لا مجال للرسم للإعفاء . إعادة الاضبارة إلى مرجعها.