• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود البضاعة في خربة تبعد عن منزل المدعى عليه حوالي خمسين مترا لا يشكل دليلا كافية لإثبات المخالفة وذلك باعتبار أن الخرابة ليست تحت حراسة

لا تقوم مسؤولية المخالفة الجمركية بمجرد ضبط البضاعة في مكانٍ غير محروسٍ وغير تابعٍ للحيازة الفعلية للمدعى عليه، ما لم يقم دليلٌ إضافي يربط البضاعة به ربطاً جازماً.

نص الاجتهاد

وجود البضاعة في خربة تبعد عن منزل المدعى عليه حوالي خمسين مترا لا يشكل دليلا كافية لإثبات المخالفة وذلك باعتبار أن الخرابة ليست تحت حراسة المدعى علية ويمكن لأي كان أن يدخلها ويضع فيها أية بضاعة. المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبأ وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارية بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أنه تبين من الضبط المنظم أن البضاعة قد صودرت من خربة تبعد عن منزل المدعى عليه حوالي خمسين مترا وحيث أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف. وحيث أنه لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي اعتبرت أن وجود البضاعة ضمن خربة تبعد عن منزل المدعى عليه حوالي خمسين مترا لا يشكل دليلا كافية لإثبات المخالفة وذلك باعتبار أن الخرابة ليست تحت حراسة المدعى علية ويمكن لأي كان أن يدخلها ويضع فيها أية بضاعة مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا لا مجال للرسم للإعفاء . إعادة الاضبارة إلى مرجعها.