• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل الموسمي ينتهي بانقضاء الموسم ولا يوجب تعويض التسريح أو الإنذار ولا بدل الإجازات السنوية إذا لم تتجاوز مدة كل عقد عشرة أشهر

العقد الموسمي إذا كان محددًا بموسم أو بمدة تتعلق بانتهاء العمل فإنه يستنفد غرضه بانقضاء الموسم، ويترتب على ذلك انقضاء التزامات الطرفين دون تعويضات التسريح أو الإنذار، ولا يُحكم ببدل الإجازات السنوية متى لم تتجاوز مدة كل عقد عشرة أشهر، إلا إذا قام الاتفاق أصلًا على علاقة عمل دائمة.

نص الاجتهاد

ان عقد العمل الموسمي يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل ويكون كل من الطرفين في فترة انتظار حلول الموسم التالي حر غير مرتبط بالتزام ولايستحق العامل تعويض التسريح والانذار مالم يكن قد جرى الاتفاق في الأصل على العمل الدائم كما انه لايستحق بدل الاجازات السنوية اذا كانت مدة كل عقد على حدة لاتتجاوز العشرة اشهر المناقشة: الحكم صادر وجاهيا بحق وزارة المالية وبمثابة الوجاهي بحق وزارة التربية والتعليم عن محكمة صلح الميادين الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/٥/٨ تحت رقم ۲۳ – ۷۷ بالزام وزارتي المالية والتربية والتعليم رافعتي الطعن بأن تدفعا الى المدعي الخصم في الطعن مبلغا قدره . ٨٠٣,٣٥ ليرة سورية لقاء تعويض التسريح وعدم الانذار والاجازات عن عام ١٩٥٥ و ١٩٥٦ و ١٩٥٧ و برد طلبه بمنحه التعويضات عن عدم الانذار والاجازة للفترة الواقعة بين ١٩٥٤/١٢/٩ و ٣١ / ١٢ / ١٩٥٤ وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى في الموضوع : لما كان وكيل الجهة الطاعنة يطلب نقض الحكم لما خلاصته :1. ان القاضي خالف أحكام المادة ۱۱۷ عمل التي لا تعطي للعمال اليوميين اجرة الا عن أيام العمل الفعلية ولا يحق لهؤلاء أي تعويض 2. ان تمديد عقد الاستخدام لا يغير من طبيعة العقد والمدعي عامل مياوم فلا يستحق التعويض 3. ان القرار غير معلل تعليلا صحيحا في مجمل هذه الاسباب : لما كان يتبين من كتاب مدير التربية والتعليم بدير الزور المؤرخ في ١٥/٤/١٦ رقم ٤٦٠٧ و ، ان المدعي عين خادما وكيلا بمياومة مقطوعة لمدة محددة بالعام الدراسي أو اغلاق المدارس وكان جدول الخدمة المصدق في ١٩٥٧/١٠/٢٦ يؤيد ذلك ولما كان عقد العمل الموسمي يستنفد اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل ويكون كل من الطرفين في فترة انتظار حلول الموسم التالي حراً غير مرتبط بالتزام ولا يستحق العامل تعويض التسريح والانذار ما لم يكن قد جرى الاتفاق في الأصل على العمل الدائم كما انه لا يستحق بدل الاجازات السنوية اذا كانت مدة كل عقد على حدة لا تتجاوز العشرة أشهر وفقا لما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في قراراتها الصادرة بتاريخ ١٢ / ٥ / ۱۹۹۸ و ١٩٥٧/۱۲/۲۱۰ و ١٩٥٧/١٢/٢٩ المنشورة في .ولما كان القاضي لم يناقش دفع الجهة الطاعنة على ضوء هذه الاحكام أو أحكام المادة ٨٧ من قانون الموظفين الاساسي في حالة عدم شموله بأحكام قانون العمل ، كان حكمه سابقا أوانه ويستحق النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا