• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبراء البيان الجمركي من جهة رسمية تابعة للإدارة العامة وهي مخولة بإبراء البيانات الجمركية يمكن اعتماده کوثيقة تثبت إبراء البيان موضوع الدعوى

البيان الجمركي المبرأ من جهة رسمية مختصة ومخولة يُعدّ وثيقة صالحة لإثبات إبراء البيان موضوع الدعوى، ولا يُنال من تقدير المحكمة له ما دام مستنداً إلى أصل ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

إبراء البيان الجمركي من جهة رسمية تابعة للإدارة العامة وهي مخولة بإبراء البيانات الجمركية يمكن اعتماده کوثيقة تثبت إبراء البيان موضوع الدعوى. المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي عدم إبراء بيان أدي للاستيراد تهريبأ وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبت من البيان الصادر عن أمين جمارك درعا بتاريخ 26/4/1988 والمبرزة صورة مصدقة عنه البيان موضوع الدعوى رقم 5293 / 1979 قد أبرى وحيث أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف باعتبار البيان الذي استندت إليه المحكمة لإثبات إبراء البيان الجمركي صادر عن جهة رسمية تابعة للإدارة العامة و هي مخولة بإبراء البيانات الجمركية مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا لا مجال للرسم للإعفاء إعادة الاضبارة إلى مرجعها .