الوقائع المادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى تعلقت بواقعة مادية قابلة للإدراك بالشهادة، ويظل الإقرار غير القضائي دليلاً تقديرياً لا تلزم المحكمة بالأخذ به، ولا يُستدل من ضبط بضاعة مهربة على تهريب بضاعة أخرى مستقلة ما لم يقم دليل خاص.
استقر الاجتهاد أن واقعة الضرب والتعذيب واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية. المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار ففقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة اطلعن. وحيث أن المخالفة هي عبارة عن بضاعة ناجية من الحجز وبذلك فإن إقرار المدعى عليه بالضبط المنظم بالنسبة لهذه البضاعة هو إقرار غير قضائي لمحكمة الموضوع أن لا تأخذ به ولا معقب عليها في ذلك وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة خاصة وأنه ثابت باقوال الشهود وتعرضه للضرب والتعذيب وإن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن واقعة الضرب والتعذيب هي واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية . وحيث أن مصادرة بضاعة مهربة مع المدعى عليه لا تعتبر دليلا على تهريب بضاعة أخرى ناجية من الحجز. وحيث أن أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن موضوعة لا مجال للرسم للإعفاء إعادة الاضبارة إلى مرجعها