لا تقوم جلسة المحاكمة على محضر الاستجواب السابق على التبليغ، ولا يترتب عليه أثر المحاكمة أو الشروع فيها؛ كما يتعين على المحكمة بحث الدفع بالتزوير شكلاً قبل الفصل في النزاع، وإغفال ذلك يعيب الحكم ويبرر نقضه.
محضر استجواب المدعى عليهما لا يعتبر جلسة محاكمة لأن جلسة المحاكمة هي التي تعقد بشكل صحيح بعد تبليغ طرفي القضية فيما الاستجواب يتم قبل ذلك مما يعني أن الشروح بالمحاكمة الذي تم من قبل المحكمة في محضر الاستجواب في غير محله المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي الاستيراد تهريبة لبضاعة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى المساءلة ولعدم قناعة الطرفين بهذا القرار فقد طعن به كل منهما طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن . وحيث أن الطاعن حمزة قد رضخ للحكم البدائي ولم يستأنفه وقد صدق القرار استئنافة بالنسبة إليه مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا . وحيث أن محضر استجواب المدعى عليهما لا يعتبر جلسة المحاكمة لأن جلسة المحاكمة هي التي تعقد بشكل صحيح بعد تبليغ طر في القضية فيما الاستجواب يتم قبل ذلك مما يعني أن الشروع بالمحاكمة الذي تم من قبل المحكمة في محضر الاستجواب في غير محله . وحيث انه كان على المحكمة أن تبحث بالادعاء بالتزوير المقدم من المدعى عليه عدنان بركات لجهة صحة تقديمه وقبوله من حيث الشكل على هوب المبادئ المذكورة أما وأنها لم تفعل مما يجعل قرارها معرضة للنقض لهذا السبب وان نقض القرار لما ذكر يتيح له وللإدارة إبداء دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض طعن الطاعن حمزة شكلا نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما ذكر إعادة التأمين لمسلفه وتضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم إن لم يكن معفية منه وإلزامه بالنفقات و إعادة الاضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني