• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن التجول بالأغنام وحيازتها من قبل سكان النطاق الجمركي أنفسهم لا يشكل مخالفة جمركية

لا تقوم المخالفة الجمركية على مجرد التجول بالأغنام أو حيازتها من قبل سكان النطاق الجمركي إذا كان مكان الضبط ضمن إقامتهم وضمن النطاق الجمركي، ما لم يثبت عنصر تهريب أو فعل مخالف آخر.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن التجول بالأغنام وحيازتها من قبل سكان النطاق الجمركي أنفسهم لا يشكل مخالفة جمركية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي تصدير تهريب كمية من الأغنام وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي و عدم المساءلة . وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفة . وحيث أن الدليل السابق على التهريب هو مصادرة الأغنام في منطقة تسمى موقع الحرة التابعة الحسية . وحيث أن المطعون ضده نفي المخالفة المسندة إليه وأنه من سكان المنطقة . وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت بالكشف والخبرة على موقع الحرة مكان المصادرة وبأقوال الشهود وإن مكان المصادرة يقع ضمن إقامة المطعون ضده ويقع ضمن النطاق الجمركي . ولما كان التجول بالأغنام وحيازتها من قبل سكان النطاق الجمركي أنفسهم لا يشكل مخالفة جمركية كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.وحيث أن المحكمة التي طبقت هذه المبادئ على الدعوي قد أحسنت في تطبيق القانون والطعن لا ينال من الحكم ويتعين رفضه . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع :رفض الطعن تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم إعادة الاضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .