• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتاب المؤسسة الأجتماعية العسكرية الذي يثبت أن الدراجة موضوع الدعوى مبيعة من المؤسسة المذكورة يعفي المدعى عليه من المسؤولية

إذا ثبت بوثيقةٍ رسمية أن وسيلة النقل موضوع الدعوى قد بيعت من الجهة البائعة إلى المدعى عليه، انتفت قرينة الحيازة غير المشروعة وانتفت تبعاً لذلك مسؤوليته عن التهريب الجمركي ما لم يقم دليلٌ أقوى على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

كتاب المؤسسة الأجتماعية العسكرية الذي يثبت أن الدراجة موضوع الدعوى مبيعة من المؤسسة المذكورة يعفي المدعى عليه من المسؤولية. المناقشة: حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليه المطعون ضده عبد الباسط هي الاستيراد تهريبأ لدراجة نارية وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى رد الدعوى وبراءة المدعى عليه فطعنت إدارة الجمارك بذلك القرار للأسباب التي وردت في لائحة الطعن وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الوقائع والأدلة مناقشة قانونية سليمة كما أنها استثبتت بأدلة قانونية حيازة المطعون ضده الدراجة النارية بشكل نظامي و التي فيها كتاب المؤسسة الاجتماعية العسكرية والذي يثبت أن الدراجة موضوع الدعوى مبيعه من المؤسسة المذكورة إلى المطعون ضده السيد ولما كان ما انتهت إليه المحكمة من براءة المطعون ضده قائمة على حسن الاستدلال وسلامة التقدير وله ما يؤيده في الدعوى وحيث أن أسباب الطعن لا تعدو سوى مجادلة محكمة الموضوع في مدى تقديرها وتكوين القناعة التي تستقل بها طالما كان استدلالها سليما لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا لا محل للرسم إعادة الملف لمرجعه