• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن البضاعة السجاد) التي لها مثيل في الأسواق والتي لم تضبط في منطقة حدودية وفي وضح النهار وعلى الطريق العام فان مجرد

لا تقوم المخالفة الجمركية على مجرد نقل البضاعة من قبل ناقل داخلي متى ثبتت نظاميتها أو انتفى الدليل على تهريبها، وانتفى علم الناقل بأنها مهرّبة، وكانت ظروف الضبط لا تُفيد قرينة التهريب كأن تكون البضاعة ذات مثيل في الأسواق ولم تضبط في منطقة حدودية أو في ملابسات مريبة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن البضاعة السجاد) التي لها مثيل في الأسواق والتي لم تضبط في منطقة حدودية وفي وضح النهار وعلى الطريق العام فان مجرد نقلها من قبل الناقل الداخلي لا تشكل مخالفة جمركية المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده في الاستيراد تهريبا للبضاعة موضوع الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى عدم المساءلة برد الدعوى عن المدعى عليه المطعون ضده فطعنت ادارة الجمارك بذلك القرار للأسباب التي وردت في لائحة الطعن. وحيث أن المطعون ضده أنكر المخالفة واطلع على الفواتير التي تؤكد أن السجادات المصادرة نظامية ومن انتاج محلي وبأنه مجرد ناقل داخليا للبضاعة بالأجرة دون علمه بكون البضاعة مهربة وقد تأيدت هذه الوقائع بشهادة كل من ممدوح وكامل المستمع اليهما أمام محكمة الاستئناف حيث جاءت أقوالهما متطابقة مع وقائع الدعوى وأدلتها ومنسجمة مع بعضها وحيث أن العلم بكون البضاعة مهربة أصبح منتفيا وثبت للمطعون ضده أن البضاعة نظامية كما أنه من الثابت بأن للبضاعة مثيل في الأسواق المحلية ولا يوجد في الملف دليل على انها من منشا أجنبي وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن البضاعة (السجاد) التي لها مثيل في الأسواق والتي لم تضبط في منطقة حدودية وفي وضح النهار وعلى الطريق العام فان مجرد نقلها من قبل الناقل الداخلي لا تشكل مخالفة جمركية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استثبتت بأدلة قانونية ومنطقية عدم علم السائق بكون البضاعة مهربة او عائدتيها له . وحيث أن أسباب الطعن لا تعدو سوی مجادلة محكمة الموضوع في مدى تقديرها للأدلة وتكوين القناعة الشخصية التي تستقل بها طالما كان استدلالها سليما.لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الطعن موضوعا.