• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام المنع المتعلقة بمقاطعة التعامل مع اسرائيل هي من النظام العام واستيراد بضاعة بموجب اجازة استيراد من وزارة الاقتصاد والاجراءات اللاحقة

إذا كانت البضاعة مشمولة بحظرٍ ناشئ عن قواعد مقاطعة التعامل مع إسرائيل، فإن مجرد حيازتها على إجازة استيراد أو استكمال الإجراءات الإدارية اللاحقة لا يرفع عنها صفة المنع ولا يكسب إدخالها إلى البلاد مشروعية، لأن أحكام المنع من النظام العام وتبقى واجبة التطبيق رغم الخطأ في التحقق من مصدر البضاعة أو الجهة...

نص الاجتهاد

أحكام المنع المتعلقة بمقاطعة التعامل مع اسرائيل هي من النظام العام واستيراد بضاعة بموجب اجازة استيراد من وزارة الاقتصاد والاجراءات اللاحقة لها لا يضفي المشروعية في ادخال البضاعة الى القطر ووضعها في الاستهلاك المحلي ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون الجهات المعنية قد أخطأت في معرفة أن البضاعة عائدة لشركة ممنوع التعامل معها المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الجهة المطعون ضدها هي استيرادها كمية من الموز ممنوع استيرادها بسبب حملها ماركة ديلمونت المشمولة بمقاطعة اسرائيل وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق بالحكم المطعون فيه الصادر بعد النقض الى الحكم بالمساءلة وحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب المثارة بلائحتي طعنهما المبينة آنفا.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم اتبعت الحكم الناقض واستثبتت أن الشركة دیلموئت هي من الشركات الممنوع التعاطي معها لشمولها بقانون مقاطعة التعامل مع اسرائيل وان احكام المنع هي من النظام العام و ان استيراد هذه المادة بموجب اجازة استيراد من وزارة الاقتصاد والاجراءات الملاحقة لها لا يضفي المشروعية على ادخال البضاعة الى القطر ووضعها في الاستهلاك المحلي لا يغير من هذا الأمر شيئا أن تكون الجهات المعنية قد أخطأت في معرفة أن البضاعة عائدة لشركة ممنوع التعامل معها.وحيث ولئن كانت محكمة الموضوع سهت عن البث بالناحية الشكلية الا أن ذلك لا يعيب الحكم من حيث النتيجة وحيث انه لا يؤخذ على محكمة بل يتحتم عليها اتباع الحكم الناقض باعتبار أن المسائل التي تصل فيها أضحت لها حجية تمنع من العودة الى بحثها و عليه يترتب رفض اسباب الطعنين المتعلقة بتخطئة الحكم الناقض.لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعنين.