لا يتحقق ظرف المخبأ السري إلا إذا كان المكان مهيأً لإخفاء البضاعة، أما المكان المستعمل لغرضٍ آخر كزريبة الدواب فلا يكفي بذاته. ويجوز لمحكمة الموضوع الحكم بالحد الأدنى للغرامة متى انتفى السبب المشدد.
الغرفة التي تستعمل كزريبة للدواب لا تعد مخبأ سري المخبأ السري هو الذي يهيئ لإخفاء البضاعة الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما انه لا يوجد سبب مشدد المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لبضاعة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للإباب المبينة بلائحة الطعن .وحيث أن مصادرة البضاعة من غرفة تستعمل كزريبة للدواب لا يجعلها موجودة ضمن مخبأ سري و المنصوص عنه بالمادة /237 جمارك واعتبار أن المخبأ السري هو الذي يهيئ الإخفاء البضاعة وهذا غير منطبق على الغرفة التي صودرت منها البضاعة . وحيث أن البضاعة من النوع الممنوع والحد الأدنى للغرامة هو ثلاثة أمثال القيمة والرسم وهذا ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وحيث أن الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة مستقرة على أن الحكم بالحد الأدنى للعرامة هو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنه لا يوجد سبب مشدد للغرامة منصوص عنه بالمادة 237 جمارك مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع :رفض الطعن موضوعا لا محل للرسم للإعفاء في إعادة الإضبارة إلى مرجعها