• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المنظم بناء على معلومات واردة من الغير ولم يبنى على مشاهدات منظميه أو ضبط أية بضاعة فاقد لأهم شرائطه الشكلية ولا يشترط الطعن فيه

الضبط التنظيمي القائم على معلومات من الغير دون معاينة أو ضبط مباشر لا يكتسب الحجية الكاملة اللازمة لإثبات المخالفة، ولا يُشترط الطعن فيه بالتزوير إذا كان فاقداً لأهم شرائطه الشكلية. وإثبات التزوير يقتضي تقديم الوثيقة المدعى تزويرها وإثبات التزوير فيها بأدلة وطرق قانونية معتبرة.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم بناء على معلومات واردة من الغير ولم يبنى على مشاهدات منظميه أو ضبط أية بضاعة فاقد لأهم شرائطه الشكلية ولا يشترط الطعن فيه بالتزوير كتاب الهيئة المركزية لا يكفي لثبوت التزوير ولا بد من وجود الوثيقة المزورة المدعى بها واثبات التزوير فيها بالطرق المقبولة قانونا استقر الاجتهاد على أن خطأ الادارة يستوعب خط الأفراد والادارة مسؤولة عن خطأ تابيعها. المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للطاعنين والمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريبا لبضاعة ممنوعة و هي نشاء الذرة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى مساءلة المطعون ضدهما الطاعنين محمد وأحمد و عدم مساءلة المطعون ضده خالد برد الدعوى عنه لعدم الثبوت فطعنت كل من ادارة الجمارك ضد المدعى عليهم الثلاثة كما طعن المطعون ضدهما محمد وأحمد للأسباب التي وردت في لائحة طعن كل من الطرفين المذكورين .وحيث أنه تبين من ضبط الجمارك المنظم بالواقعة أنه بني على معلومات واردة من الغير ولم يبنى على مشاهدات منظميه أو ضبط اية بضاعة مما يجعله فاقدا لأهم شرائطه الشكلية مما لا يشترط الطعن فيه بالتزوير. وحيث انه يتضح من القرار المطعون فيه بأنه جاء معتبرا أن المخالفة ثابتة بحق الطاعنين دون أي مستند قانوني و على الطاعنين اقامة الدليل على براءتهما.وحيث أن كتاب الهيئة المركزية لا يكفي الثبوت التزوير ولا بد من وجود الوثيقة المزورة المدعى بها وبإثبات التزوير فيها بالطرق المقبولة قانونا. وحيث أن البضاعة اخرجت من المنافذ الجمركية بشكل أصولي و قانوني واستوفت الادارة كافة الرسوم المتوجبة ولم تثبت وجود أي ضرر لحق بالجهة مانحة الرخصة (وزارة الاقتصاد) وكان خطأ الادارة على فرض وجود هذا الخطأ فان الادارة تعتبر مسؤولة عن خطأ تابعيها لأن الادارة يستوعب خطة الأفراد وذلك على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث أن المحكمة ناقشت أسباب طعن الجمارك فيما يتعلق بالمطعون ضده خالد وانتهت الى عدم مساءلته فكان ما انتهت اليه قائما على أساس قانوني سليم مما يتعين رد الطعن بالنسبة اليه لذلك تقرر بالإجماع : قبول طعن المدعى عليهما الطاعنين محمد وأحمد موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة اليهما. رفض طعن الجمارك بالنسبة للمطعون ضده خالد.