يشترط لقبول الطعن أن يباشره محامٍ أستاذٌ مسجّلٌ في نقابة المحامين، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
يجب أن يقدم الطعن من قبل محام أستاذ مسجل في نقابة المحامين