تقديم صورةٍ مصدّقة عن الحكم المطعون فيه شرطٌ إجرائي جوهري متعلّق بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تثير تخلفه من تلقاء نفسها دون حاجة لدفعٍ من الخصوم.
ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها