• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه لأنه من الإجراءات الجوهرية المتصلة بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

تقديم صورةٍ مصدّقة عن الحكم المطعون فيه شرطٌ إجرائي جوهري متعلّق بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تثير تخلفه من تلقاء نفسها دون حاجة لدفعٍ من الخصوم.

نص الاجتهاد

ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها