المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا تتعرض لأصل النزاع ولا تزن الأدلة من زاوية الموضوع، وإنما يقتصر دورها على فحص ظاهر الحق وصحة إجراءات الحجز للتحقق من أحقية الحاجز أو بطلان الإجراءات.
إن سلطة المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي مقيدة بالتالي :إن الحاجز غير محق في حجزه.بطلان إجراءات الحجز. إذ تعود المحكمة الناظرة بالاعتراض لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز بهدف بحث مدى أحقية الحاجز في الحجز أو التحقق من بطلان الإجراءات وهي لا تنظر بموضوع المنازعة الأساسية ولا تقدر الأدلة من الناحية الموضوعية لمساسها بأصل الحق وإنما اعتماداً على الظاهر منها