وفاة أحد المطعون ضدهم تُحدث انقطاعاً للخصومة في الطعن، فلا يجوز الاستمرار في السير بها بحقه قبل زوال سبب الانقطاع قانوناً.
وفاة أحد المطعون ضدهم يؤدي إلى انقطاع الخصومة .