إذا كان المتملك من العرب الفلسطينيين وكان العقار واقعاً ضمن حدود البلديات في مراكز المحافظات، فإن تملكه لا يتوقف على رخصة من وزارة الداخلية. ويُراعى في العقارات الواقعة على الحدود تطبيق النص الخاص بها.
إن العرب الفلسطينيون مشمولين بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 فلا يحتاج تملكهم في المناطق الواقعة ضمن حدود البلديات في مراكز المحافظات لرخصة من وزارة الداخلية أحكم المرسوم التشريعي 193 لعام 1952 تطبيق على العقارات الواقعة على الحدود