متى كان إسقاط الحق الشخصي موجباً لسقوط دعوى الحق العام، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يرد لانتفاء المصلحة أو الأساس بعد زوال الدعوى العامة.
إذا كان إسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام فإن طعن النيابة يستوجب الرد