• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تتقيد بمهلة السنتين ولا تحول عمليات الاستصلاح دون إقامتها

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري ليست مقيدة بمهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926، ولا يمنعها إجراء الاستصلاح من حيث المبدأ.

نص الاجتهاد

تصحيح الاسم في السجل العقاري الدعوى لتصحيح الاسم في السجل العقاري لا تخضع لمهلة السنتين ولا تمنع عمليات الاستصلاح إقامة الدعوى. تصحيح الاسم في السجل العقاري لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.