تقادم العقوبات الجنائية المؤقتة يكون بضعف مدة العقوبة المقضي بها، مع تقييده بحدٍّ أدنى عشرة أعوام وبحدٍّ أقصى عشرين عاماً.
مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او تنقض عن عشر سنوات ( ف 2م 162 عقوبات) .