• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او ت

تقادم العقوبات الجنائية المؤقتة يكون بضعف مدة العقوبة المقضي بها، مع تقييده بحدٍّ أدنى عشرة أعوام وبحدٍّ أقصى عشرين عاماً.

نص الاجتهاد

مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او تنقض عن عشر سنوات ( ف 2م 162 عقوبات) .