• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اخراج الحكم من قبل الجمارك لتبليغة إلى المطعون ضده يعتبر بمثابة تبليغ لها لسريان مهلة الطعن

إذا قامت الجهة المختصة بإخراج الحكم بقصد تبليغه إلى الخصم، عُدّ ذلك تبليغاً حكماً تبدأ منه مهلة الطعن، ولا يُقبل الطعن المودع بعد انقضاء هذه المهلة شكلاً. كما أن ما كان مردّه إلى تقدير الوقائع الثابتة بمحاضر الضبط والقرائن لا يُنقض متى قام له أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

اخراج الحكم من قبل الجمارك لتبليغة إلى المطعون ضده يعتبر بمثابة تبليغ لها لسريان مهلة الطعن المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن (المطعون ضده ) هي استيراد كمية من الأخشاب المعاكسة تهريبا وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي و المساءلة (لام وحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب المثارة منهما المبينة أنفا. وبما أن الثابت من سند التبليغ رقم اساس 326 أن الجمارك أخرجت الحكم للتبليغ وتبليغه المطعون ضده في 12/ 3 / 1996 . وبما ان اخراج الحكم من قبل الجمارك لتبليغه الى المطعون ضده يعتبر بمثابة تبليغ لها السريان مهلة الطعن . وبما أن الطعن المقدم من ادارة الجمارك في 29/5/2001 يكون واقعا خارج المدة القانونية ويستحق الرفض شكلا وأما فيما يتعلق بطعن الطاعن فالمحكمة مصدرة الحكم قد استثبتت من الضبط المنظم بالمخالفة و أقوال مختار الحي و أقوال والدة الطاعن ان الغرفة التي صودرت فيها البضاعة المهربة هي تابعة لمنزل المدعى عليه وجزءا منه وليست هي خربة كما ورد في أقوال شهود العكس .وحيث أن ما ورد في أسباب طعن الطاعن لا تعدو والمجادلة في أمور موضوعية يعود لمحكمة الموضوع مطلق تقديرها ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام أن لذلك أصل في أوراق الملف خاصة وان ما جاء في الضبط من حيث المكان الذي تمت منه المصادرة مبني على مشاهدة منظميه ولا يجوز اثبات عكسه بالبينة الشخصية وتأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه محمولا على أسبابه و موجباته تكفي الحمله ولا تنال من أسباب الطعن مما يتعين رفضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعنين