عند ضبط البضاعة ضمن الحرم الجمركي وقبل تمكين صاحبها أو حائزها من التصريح عنها، يتعيّن على المحكمة التحقق من شروط تطبيق المادة 28 من قانون الجمارك؛ فإن ثبت عدم حصول السؤال عن الرغبة في التصريح وجب تنزيل حكم المادة المذكورة على الواقعة.
الضبط المنظم بالمخالفة يفيد أن البضاعة تمت مصادرتها ضمن الحرم الجمركي وأثناء غياب سائق السيارة الذي كان يقوم بتسجيل دفتر السيارة وقبل سؤاله عما إذا كان يرغب بالتصريح عما لديه من بضاعة حيث يصار عندئذ إلى تطبيق أحكام المادة 28 من قانون الجمارك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن في استيراد البضاعة موضوع الدعوى تهريبا و قد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة. وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة آنفا وحيث أن الضبط المنظم بالمخالفة يفيد أن البضاعة تمت مصادرتها ضمن الحرم الجمركي وأثناء غياب سائق السيارة الذي كان يقوم بتسجيل دفتر السيارة وقبل سؤاله عما إذا كان يرغب بالتصريح عما لديه من بضاعة حيث يصار عندئذ إلى تطبيق أحكام المادة 28 من قانون الجمارك وحيث انه كان يتعين على المحكمة أن تعالج واقع القضية على ضوء المادة 28 جمارك المذكورة أعلاه فاذا ثبت عدم سؤال الطاعن عما اذا كان يرغب بالتصريح تعمل عندئذ على تطبيق حكم المادة المذكورة أما وانها لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ في تأويل القانون وتطبيقه مما يتعين نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .