• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت دخول البضاعة وتخليصها بصورة نظامية يغير من وصف المخالفة لتصبح مخالفة تقديم بيان مغاير لحقيقة الحمولة

العبرة في التكييف الجمركي بحقيقة دخول البضاعة وتخليصها وبمضمون الضبط والبينات؛ فإذا كانت البضاعة قد دخلت وتم تخليصها نظامياً، انصرف الوصف إلى مخالفة تقديم بيان مغاير لحقيقة الحمولة، ولا يجوز إسباغ وصف نقص المانيفست أو غيره خلافاً لواقع الدعوى.

نص الاجتهاد

ثبوت دخول البضاعة وتخليصها بصورة نظامية يغير من وصف المخالفة لتصبح مخالفة تقديم بيان مغاير لحقيقة الحمولة المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الجهة الطاعنة هي مخالفة زیادة مانيفست عما هو مدرج في بيان الحمولة و قد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية الى فسخ الحكم الجمركي واعتبار المخالفة نقص مانیفست والمساءلة وفق المادة 253/ جمارك. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينةوحيث أن محضر ضبط الادخال اشار الى وجود اقمشة خارج مانیفست أي لم تدرج في بيان الحمولة ولم يشر الى وقوعات أخرى. وحيث أن ثبوت دخول البضاعة وتخليصها بصورة نظامية يغير من وصف المخالفة لتصبح مخالفة تقديم بيان مغاير لحقيقة الحمولة تقع تحت طائلة المادة / 255/ جمارك وحيث كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم معالجة الموضوع وفق واقع القضية والثبوتيات المبرزة فيها وليس على أنها مخالفة نقص مانيفست والذي لم يحصل الادعاء بذلك أصلا أما وانها لم تلحظ ذلك فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التحقيق مما يجعله واقعا بمرمى الطعن بحيث يوجب نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه .