لا ينهض الإثبات على أقوال أصحاب الفواتير وحدها لإثبات نظامية البضاعة في منازعات الاستيراد تهريباً، بل يجب على المحكمة أن تستعين بخبرة فنية لمطابقة البضاعة على الفواتير وتبني قضاءها على نتيجة الخبرة وسائر الأدلة.
أقوال أصحاب الفواتير اليست كافية لإثبات نظامية البضاعة و على المحكمة أن تجري الخبرة الفنية لمطابقة البضاعة علي الفواتير المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لبضاعة وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعنوحيث ان قرار منع المحاكمة الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي في معرض قضية تحقيقه ليس له حجية كاملة على هذه القضية كما أن أقوال اصحاب الفواتير ليست كافية لإثبات نظامية البضاعة وكان على المحكمة أن تجري الخبرة الفنية لمطابقة البضاعة على الفواتير ثم تقول كلمتها على ضوء نتيجة الخبرة وضوء باقي الأدلة مما يجعل القرار سابقا لأوانه وهذا ما يعرضه للنقض. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – نقض الحكم المطعون فيه .