لا يجوز الاكتفاء باعترافٍ غير مُتحقَّق منه لإثبات تحريف أرقام دراجة أو هيكلها ومحركها في منازعات الاستيراد تهريباً؛ بل يتوجب الاستيثاق من ذلك بخبرة فنية، وتقدير المسؤولية يُبنى على مطابقة الخبرة للأقوال وسائر الأدلة.
اعتراف المدعى عليه امام الأمن الجنائي أنه سرق الدراجة و عدل في أرقامها لا يكفي وحده لإثبات حصول هذا التحريف و على المحكمة أن تتحقق من صحة هذا القول عن طريق الخبرة المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لهيكل ومحرك دراجة وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث انه وان كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع الا أن هذا يجب أن يعتمد على أدلة كافية للإثبات وحيث أن قول المدعو قحطان لدى الأمن الجنائي بأنه هو الذي سرق الدراجة وعدل في ارقامها لا يكفي وحده لإثبات حصول هذا التحريف وكان على المحكمة أن تتحقق من صحة هذا القول ومن أن الأرقام الموجودة على الدراجة محرفة وليست اساسية عن طريق الخبرة الفنية ومن ثم تقول المحكمة كلمتها على ضوء الخبرة الفنية ومن ثم تقول المحكمة كلمتها على ضوء الخبرة والأدلة الأخرى المتوفرة في القضية وان تنفي بعدم المسؤولية اذا تطابقت الخبرة مع اقوال المدعو قحطان او بمسؤولية المدعى عليه في حال عدم التطابق لأن الخبرة الفنية في هذه الحالة هي الأولى بالاعتماد مما يعرض القرار للنقض لذلك تقرر بالإجماع: 1 – نقض الحكم المطعون فيه .