• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف الحاصل بسبب احتباس البضاعة من قبل ادارة الجمارك وامتناعها عن تسليمها للمدعي بداعي انها لا تعود له وأنه يجب أن يكون لديه بها اجازة

إذا كان النزاع يدور حول احتباس البضاعة من الإدارة الجمركية وشرعية حجزها وتسليمها وارتباط ذلك بوجوب إجازة الاستيراد أو بملكية البضاعة، فإنه منازعة جمركية ينعقد اختصاصها للمحكمة الجمركية، ولا يختص بها القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

الخلاف الحاصل بسبب احتباس البضاعة من قبل ادارة الجمارك وامتناعها عن تسليمها للمدعي بداعي انها لا تعود له وأنه يجب أن يكون لديه بها اجازة استيراد هو خلاف ناجم عن تطبيق قانون الجمارك والاختصاص ينعقد إلى المحكمة الجمركية ولا شأن للقضاء الاداري المناقشة: الموضوع والمناقشة من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تنصب على طلب تسليمه البضاعة موضوع الدعوى و الزام الجمارك بالتعويض الذي يتناسب و الضرر اللاحق به مع غرامات التأخير وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى الحكم وفق الادعاء وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينةوحيث أن المدعي يستند في اقامة الدعوى الى حق يدعي أنه مترتب له مع الجهة المدعى عليها ويهدف منها الى الحكم له بهذا الحق و عليه فان مصلحته تكون متوفرة في الدعوى. وحيث أن الجهة المدعى عليها هي التي احتسبت البضاعة وامتنعت عن تسليمها للمدعي بداعي انها لا تعود له وانه يجب ان يكون لديه بها اجازة استيراد وبذلك فالخلاف ناجم عن تطبيق قانون الجمارك والاختصاص ينعقد الى المحكمة الجمركية ولا شأن للقضاء الاداري بها وحيث أن محكمة الموضوع أجرت خبرة على قيود الجهة المدعى عليها لتحديد المبالغ الزائدة التي دفعتها بسبب حجز البضاعة بما منها أجور المستودعات وغرامات التأخير ورسوم و غيرها من الرسوم وفوات مخلص الخبير الى تحديد المبلغ المحكوم به وقد تبين الخبير الأسباب والمبررات التي أدت الى النتيجة فجاءت الخيرة سليمة ولا تثريب على محكمة الموضوع اذا هي أخذت بها في تقدير التعويض فلها حق تقييم الخبرة . وبما أن محكمة الموضوع تحققت من عانديه البضاعة للمدعي بالوثائق المبرزة في الملف وان هذه الوثائق تؤدي للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة وهذا ما تضمنه الحكم الناقض هو وجوب التحقيق عن هو المالك للبضاعة وحيث أن البضاعة مدخلة بصورة نظامية الى القطر ولا شأن للجان الادارية بها واستنادا لذلك فان معالجة الموضوع وفق هذه المبادئ القانونية يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ويجعل أسباب الطعن المثارة ضده لا تنال منه ويتعين رفضها. لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن