وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه باعتباره إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
إن ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها