• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه بوصفه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه باعتباره إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

إن ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها