توقيع الطعن من محامٍ أستاذ شرطٌ شكليٌّ لقبوله، ومخالفة ذلك توجب ردّ الطعن شكلاً.
يجب أن يوقع الطعن من قبل محام أستاذ تحت طائلة الرد شكلا