الأحكام غير المنهية للخصومة وغير المرفوعة ليد المحكمة عن النزاع لا يجوز الطعن فيها استقلالاً، إلا إذا أجاز القانون ذلك على سبيل الاستثناء.
لا يجوز الطعن بالأحكام التي لا تنهي الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن النزاع