• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة ولا المرفوعة ليد المحكمة عن النزاع

الأحكام غير المنهية للخصومة وغير المرفوعة ليد المحكمة عن النزاع لا يجوز الطعن فيها استقلالاً، إلا إذا أجاز القانون ذلك على سبيل الاستثناء.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالأحكام التي لا تنهي الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن النزاع