تكييف الفعل على أنه جرم آني، لا مستمر، يترتب عليه خضوعه لقانون العفو العام متى شمل العفو الجرائم الحراجية، فتسقط الدعويان العامة والشخصية.
فلاحة الأرض الحراجية ووضع بيت الشعر فيها من الجرائم الانية . المناقشة: لما كان قانون العفو العام الصادر في 10/3/1958 رقم 3 قد اسقط دعوى الحق العام و الحق الشخصي في جرائم الحراج وفقا للمادة الأولى منه ، وكان فلاحة الأرض ووضع بيت الشعر فيها يعتبر جرما آنيا ولا يعد من الجرائم المستمرة . لذا فهو مشمول بقانون العفو المذكور