• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون مقدار التعويض متناسبا مع الضرر وغير مبالغ فيه وسليما وصحيحا حسب أصله في ملف الدعوى وليس سببا للإثراء غير المشروع

التعويض لا يُقدَّر إلا بقدر الضرر الحقيقي الثابت، وبما يمنع المغالاة أو الإفادة غير المشروعة، مع وجوب قيامه على أساس صحيح في الأوراق.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون مقدار التعويض متناسبا مع الضرر وغير مبالغ فيه وسليما وصحيحا حسب أصله في ملف الدعوى وليس سببا للإثراء غير المشروع