التعويض لا يُقدَّر إلا بقدر الضرر الحقيقي الثابت، وبما يمنع المغالاة أو الإفادة غير المشروعة، مع وجوب قيامه على أساس صحيح في الأوراق.
يجب أن يكون مقدار التعويض متناسبا مع الضرر وغير مبالغ فيه وسليما وصحيحا حسب أصله في ملف الدعوى وليس سببا للإثراء غير المشروع