إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف يقضي بالحبس عشرة أيام مع الغرامة والتعويض، فإنه يكون مبرماً.
الأحكام القاضية بالحبس عشرة أيام مع الغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة