• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من أجل الإدانة بجرم حيازة المهربات بقصد الاتجار من ثبوت أن المادة أو البضاعة المصادرة داخل القطر أصلها من بلد أجنبي وأنها دخلت

يشترط لإدانة حيازة المهربات بقصد الاتجار توافر أركان مادية ومعنوية مجتمعة، هي: ثبوت المنشأ الأجنبي للبضاعة، وثبوت دخولها غير المشروع إلى البلاد، وعلم الحائز بطبيعتها المهربة، واتجاه قصده إلى الاتجار بها.

نص الاجتهاد

لا بد من أجل الإدانة بجرم حيازة المهربات بقصد الاتجار من ثبوت أن المادة أو البضاعة المصادرة داخل القطر أصلها من بلد أجنبي وأنها دخلت إلى القطر بصورة غير مشروعة (تهريباً) وتحت ظل نفاذ أحكام المرسوم 13 لعام 1974 المتعلق بمكافحة التهريب وأن حائزها كان يعلم أنها أجنبية وبأنها مهربة وأن يكون قصده من اقتنائها هو الاتجار بقصد الربح