وجوب اشتمال استدعاء دعوى المخاصمة على اسم الوكيل القانوني وإقراره أصولاً، وإلا ترتب على ذلك رد الدعوى شكلاً لعدم استكمال شرائط صحتها.
مة عن القواعد المحكي عنها فيما سلف وعن الاجتهاد القضائي المستقر في مواضيع مماثلة أوقع هيئة المحكمة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه. ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً. ومن حيث أن إبطال القرار المخاصم يغني عن الحكم بالتعويض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 435 الصادر بتاريخ 12/5/1996 عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1629. 2 – إعادة التأمين لمسلفه. 3 – تضمين المدعى عليهم غير القضاة الرسوم والمصاريف. 4 – لا مجال للتعويض. 5 – حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة. (هيئة عامة قرار 38 أساس 65 تاريخ 19/3/2001) دعوى مخاصمة – اسم الوكيل القانونية وإقراره – رد شكلاً: إذا خلا استدعاء دعوى المخاصمة من اسم الوكيل القانوني عن مدعي المخاصمة واقتصر على التوقيع فقط وعدم حضور الوكيل وإقراره الاستدعاء يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً على اعتبار أن هذه الموجبات ينبني عليها فقدان الأثر القانوني لادعاء المخاصمة. ولا يغني عن هذا الإهمال أنه يمكن معرفة البيان المغفل من بقية أوراق الدعوى ولو كانت أوراقاً رسمية طالما أنه لا يمكن استكمال شرائط الصحة من بيانات أخرى. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم أساس 658 قرار 224 تاريخ 21/2/2000. المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف وإلزام مؤسسة التأمين بدفع مبلغ مليون ومائتين ألف ليرة سورية تعويضاً عن إصابته بالحادث موضوع الدعوى … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 9/12/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في القضاء: من حيث أنه يتضح أن استدعاء دعوى المخاصمة خلا من اسم الوكيل القانوني عن مدعي المخاصمة كما أن نهاية ذلك الاستدعاء خلت من اسم ذلك الوكيل وإنما اقتصر على التوقيع فقط هذا بالإضافة إلى أنه لم يجر إقرار الادعاء في ديوان المحكمة حسب الأصول بدليل أنه بعد أن دون الكاتب عبارة الإقرار أعقبتها بكلمة (بل) مما يعني زوال الأثر القانوني لتلك الكتابة. ومن حيث أن حضور وكيل مدعي المخاصمة وإقراره استدعاء الدعوى من الموجبات التي ينبني على إغفالها فقدان الأثر القانوني لذلك الادعاء. وأنه لا يغني عن إهمال هذا الواجب أنه يمكن معرفة البيان المغفل من بقية أوراق الدعوى ولو كانت رسمية طالما أنه لا يمكن استكمال شرائط الصحة من بيانات أخرى. وبما أن إهمال مدعي المخاصمة هذا الواجب القانوني يلزم رد دعواه شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً. 2 – مصادرة التأمين. 3 – تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والنفقات. 4 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية. 5 – حفظ الأوراق. (هيئة عامة قرار 20 أساس 231 تاريخ 19/2/2001) مخاصمة – خطأ مهني جسيم: – إن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بالأحكام وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وقد فرض المشرع شروطاً لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للتهرب منها وأنه لا بد من أن يوضح مدعي المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المخاصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء. – إذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة المشكو منها أي خطأ ولم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا تخرج عن كونها إعادة لنقاط الخلاف ومجادلة الهيئة المخاصمة بقناعتها فإن الدعوى تكون خالية من أوجه المخاصمة للخطأ المهني الجسيم. القرار موضوع المخاصمة: القرار رقم 1061 أساس 1063 لعام 2000 الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض والقاضي باتهام المدعي بالمخاصمة بجرم الافتراء الجنائي. الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/10/2000 المتضمنة طلب رد الدعوى شكلاً. أسباب المخاصمة: 1 – قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) صدق الله العظيم وانطلاقاً من ذلك فإن جميع الخلافات بين الزوجين جنحوية الوصف باستثناء جرائم القتل. 2 – الافتراء الجنائي من الجرائم المقصودة ولا بد من تلازم الركنين المادي والمعنوي أي الفعل والنية وإن المحكمة لم تقيم الدليل على توفر القصد الجرمي لدى الموكل وإن اعتبار استعمال حق الموكل في إسقاط حقه الشخصي دليلاً ضده لإثبات القصد الجرمي لديه وإن الاجتهاد القضائي اعتبر علم المهتم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه. 3 – فساد الاستدلال لعدم الاحاطة بواقعة القضية، ولم يتقدم أحد بالادعاء بالافتراء وإنما عمدت النيابة العامة إلى إثارته والقرار المشكو منه مما يشكل خطأ مهني جسيم. 4 – قلب حقائق الدعوى وأنه لم يقم دليل واحد لاتهام الموكل وإن كل الأدلة تؤكد على وقوع جرم السرقة وإن قضية الإجهاض كان خوفاً من الموكل على زوجته ليس أكثر. لذلك يطلب: – قبول المخاصمة شكلاً وموضوعاً. 2 – إعطاء وقف تنفيذ القرار المشكو منه لتحاشي قطع مذكرة قبض ونقل. 3 – إبطال القرار المشكو منه. 4 – إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض للموكل ونترك أمر تقديره للمحكمة. 5 – تضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. في المناقشة والقانون والحكم: تتلخص وقائع القضية أن مدعي المخاصمة محمد ماهر كان قد اختلف مع زوجته إيناس وبسبب مغادرتها إلى منزل أهلها اتهمها بسرقة ألبسة ومصاغ وأدوات خاصة قدر قيمتها بمبلغ 200 ألف ليرة سورية واتهمها بمحاولة إجهاض نفسها ثم ما لبث أن أسقط حقه الشخصي عن المدعى عليها فحركت النيابة العامة عليه الدعوى العامة بجرم الافتراء الجنائي وصدر قرار قاضي الإحالة باتهامه بجرم الافتراء الجنائي وفقاً للمادة 393/2 عقوبات وإحالته أمام محكمة جنايات طرطوس وصدق قرار الإحالة بقرار محكمة النقض فكانت دعوى المخاصمة هذه. وبما أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وبالتالي فإن المشرع فرض شروطاً لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها. وأنه لا بد من أن يوضح مدعي المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المخاصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء. وبما أنه إذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة أي خطأ ولم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا تخرج عن كونها إعادة لنقاط الخلاف ومجادلة الهيئة المخاصمة بقناعتها ذلك أنه من حق المحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة النزاع من الأدلة التي قنعت بها وليس عليها أن ترد على كل قول يبديه الخصم ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها المحكمة وبالتالي تكون الدعوى خالية من أوجه المخاصمة للخطأ الجسيم. وبما أن المشرع أجاز في المادة 486 أصول مخاصمة القضاة في أحوال منها إذا وقع من القضاة غش أو خطأ مهني جسيم وأوجبت المادة 491/2 أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة له. وبما أن السباب التي أوردها المدعي ما هي إلا استعراض لمراحل النزاع ومجادلة المحكمة في قناعتها وهي ليست من الأخطاء الجسيمة مما يجعل الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ. 2 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية لمصلحة الخزينة. 3 – مصادرة التأمين. 4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الأوراق. (هيئة عامة قرار 406 أساس 626 تاريخ 20/11/2000) إن دعوى مخاصمة القضاة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع مما يتوجب إقامتها بمواجهة الشخص الذي ربح الدعوى لأن إبطال الحكم المشكو منه استجابة لدعوى طالب المخاصمة في حال صحة الدعوى يمس بحقوق المدعي في تلك الدعوى المطلوب إبطال الحكم الصادر فيها. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة الاقتصادية برقم أساس 166 قرار 149 تاريخ 7/3/2000. المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/5/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في الشكل: حيث أن المدعي حرفوش تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالباً إبطال الحكم رقم 149 الصادر بتاريخ 7/3/2000 عن غرفة الأمن الاقتصادي لدى محكمة النقض بالدعوى رقم أساس 166 المتضمن رفض الطعن الواقع على قرار محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق رقم 1004 وتاريخ 30/11/1999 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 15/4/2000. ومن حيث أن دعوى مخاصمة القضاة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع مما يتوجب إقامتها بمواجهة الشخص الذي ربح الدعوى لأن إبطال الحكم المشكو منه استجابة لدعوى طالب المخاصمة في حال صحة الدعوى يمس بحقوق المدعي في تلك الدعوى المطلوب إبطال الحكم الصادر فيها. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يختصم في دعواه المدعي الشخصي علي مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة. لهذه الأسباب ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 208 و 491 و 494 أصول حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ورفض باقي طلبات طالب المخاصمة. 2 – مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة أل فليرة سورية. 3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 4 – حفظ الإضبارة أصولاً. (هيئة عامة قرار 290 أساس 444 تاريخ 24/7/2000) مخاصمة – رد الطعن شكلاً: لا يجوز سلوك طريق مخاصمة القضاة والبحث في موضوع القرار المخاصم المشكو منه إذا كان هذا الأخير قد صدر برد الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لا يجوز تجاوز هذه الناحية إلى البحث في الموضوع وعلى الجهة المدعية بالمخاصمة أن تحصر دعواها على ضوء رد الطعن شكلاً وما إذا كان هذا الرد فيه خطأ مهني جسيم ولا يجوز لها البحث بالموضوع دون البحث بالناحية الشكلية. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة الشرعية برقم أساس 2230 قرار 1706 تاريخ 18/12/1999. المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن شكلاً لعد إرفاق صورة القرار المطعون فيه عند تبليغ المدعية … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 25/4/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – الاختصاص من النظام العام وقد أثارته في أول جلسة باعتبار أن طلبات المدعى عليها بالمخاصمة تتعلق بالمهر والدعوى هذه تقام في موطن المدعى عليه باللاذقية وليس في حمص وإن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالمهر عائد لمحكمة موطن المدعى عليه. 2 – جهل الحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهم لأنه من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بمثل هذه المهمة. في القانون والمناقشة القانونية: المشرع أجاز طريق المخاصمة ابتداء ضد الأحكام الصادرة إذا كان يشوبها حالة من حالات المادة 486 أصول. والمشرع إن أجاز ذلك فإنه قيد هذا السلوك بعدة قيود أشار إليها في المادة 491 أصول ونحن لوعدنا إلى الدعوى هذه نجد أنها مرفوضة شكلاًَ لما يلي: 1 – الدعوى خالية من استدعاء الدعوى الأصلية. 2 – لا يجوز سلوك المخاصمة والبحث في الموضوع طالما أن القرار المشكو منه قد صدر برد الطعن شكلاً وبالتالي فإنه لا يجوز تجاوز هذه الناحية إلى البحث بالموضوع وكان الأحرى بالجهة طالبة المخاصمة أن تناقش الدعوى على ضوء رد الطعن شكلاً وما إذا كان القرار مشوباً بالخطأ المهني الجسيم ولا يجوز له البحث بالموضوع دون البحث بالناحية الشكلية. 3 – وعلى سبيل الاستطراد فإن الدعوى مقامة بالمهر والنفقة ومن المعلوم أن الاختصاص في دعوى النفقة يكون لموطن الزوجة وبالتالي فإن دعوى الفرع تتبع الأصل. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً. 2 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية. 3 – مصادرة التأمين. 4 – رد طلب وقف التنفيذ. 5 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 6 – حفظ الأوراق. (هيئة عامة قرار 187 أساس 428 تاريخ 8/5/2000) تدخل – انضمام إلى أحد الخصوم – دعوى مخاصمة – رد شكلاً: – لا يجوز للمتدخل المنضم إلى أحد الخصوم في الدعوى أن يتقدم بدعوى المخاصمة منفرداً ما دام الخصم الذي انضم إليه رضخ للحكم المشكو منه محل المخاصمة. – لا يجوز التدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف من بعد النقض. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس 4101 قرار 3509 تاريخ 24/10/1999. المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه وقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف. الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/12/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في الشكل: حيث أن الدعوى الأصلية أقيمت من المدعين علاء الدين ومحمد بطلب استحقاقهما لحق استثمار المحلين موضوع الدعوى مع موجوداتهما موضوع ضبط الحجز المؤرخ 8/4/1996 وبرفع الحجز الاحتياطي عن المحلين والموجودات الملقى بالقرار 300 تاريخ 2/4/1996 وبمنع معارضة المدعي عليهما صلاح وعبد الله للمدعين في ملكية المحلين والموجودات. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق دعواها وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف جزئياً بالنسبة للعقار 4982 وبتصديق القرار المومأ إليه لجهة العقار 5025 من المنطقة العقارية التاسعة في حلب (حكم محكمة الاستئناف 466/104 تاريخ 26/3/1998). فطعن المدعيان بالحكم الاستئنافي المومأ إليه بحيث قضت محكمة النقض بحكمها رقم 372/391 الصادر بتاريخ 20/8/1998 بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للأسباب الواردة في حكم محكمة النقض المشار إليه. تم تجديد الدعوى بعد النقض أ